السيد اليزدي
450
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته « 1 » وعدم وجوب الإعادة ؛ لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد ، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّامن شذّ منهم ، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة ، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها ، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة « 2 » أو حرف أو كتابتهما غلطاً . التاسعة عشر : لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة ، أو إلى الميقات وشخصاً آخر منه إلى مكّة ؛ إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلًا ، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ ، ومعلوم أنّه مشكل « 3 » ، بل اللازم « 4 » على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية ، وهكذا . متمّم العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهواً ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد
--> ( 1 ) - مع كونه غير معتدّ به . ( 2 ) - إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ، ومع ذلك لو أمكن التصحيحفالأحوط ذلك مع عدم الحرج . ( 3 ) - إشكاله أهون من الأوّل . ( 4 ) - فيه ما لا يخفى .